وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وزيد بكسر الزاي في زمن التلوم إن مرض الزوج أو سجن بضم فكسر بعد إثبات العسر بقدر ما يرجى له فيه شيء إذا رجي برؤه من المرض وخلاصه من السجن عن قرب وإلا طلق عليه بلا زيادة ثم بعد التلوم وعدم وجدان النفقة والكسوة طلق بضم فكسر مثقلا عليه ويجري فيه قوله فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان إن كان حاضرا بل وإن كان غائبا ومعنى ثبوت عسر الغائب عدم وجود ما يقابل النفقة بوجه من الوجوه ابن الحاجب حكم الغائب ولا مال له حاضر حكم العاجز ابن عبد السلام يعني أن الغائب البعيد الغيبة وليس له مال أو له مال لا يمكنها الوصول إليه إلا بمشقة حكمه حكم العاجز الحاضر ابن عرفة قوله إلا بمشقة خلاف ظاهر أقوالهم إنه لا يحكم عليه بطلاقها إلا إذا لم يكن له مال بحال دون استثناء ابن رشد لا يخلو الزوج في مغيبه من كونه معروف الملاء أو معروف العدم أو مجهول الحال فإن كان معروف الملاء فالنفقة لها عليه على ما يعرف من ملائه ثم قال ولا خيار لها في فراقه كما يكون لها ذلك في المجهول الحال إذا كان لها مال تنفق منه على نفسها ولم تطل غيبته عنها ومثله لابن سلمون ونص ابن فتحون فإن كان غائبا معلوم المحل أو أسيرا أو فقيدا فإنها تطلق عليه إذا ثبت عدمه أو جهلت ولم يكن له مال حاضرا وكان له مال وتعسر الإنفاق منه وثبت ذلك فلها أن تطلق نفسها ولا يعتبر حال الزوج في ملائه أو عدمه أو أي وطلق عليه وإن وجد الزوج ما يمسك الحياة فقط من القوت لأنه لا يصبر عليه ولا سيما إن طالت مدته لا يطلق عليه إن قدر على القوت الكامل المشبع ولو من خشن المأكول أو خبزا بلا إدام وما يواري أي يستر العورة أي جميع بدنها من صوف أو كتان أو جلد ولو دون ما يلبسه فقراء بلدهم فلا تطلق عليه إن كانت فقيرة بل