وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يسر الأب ولو أنفق عليه ظانا أنه لا مال لليتيم ولا لأبيه ثم علم ذلك فلا رجوع له وقيل له الرجوع وهما قائمان من المدونة ابن عرفة والأولى تقييد مطلقها بمقيدها فيكون قولا واحدا ولها أي الزوجة ولو محجورة الفسخ للنكاح بطلقة رجعية وتبع ابن شاس وابن الحاجب وعبارة غيرهم الطلاق إن عجز الزوج عن نفقة حاضرة سواء أثبت عجزه أم لا وكذا الكسوة لا أي ليس لها الفسخ إن عجز عن نفقة ماضية تركها وهو موسر ولها مطالبته بها كالدين إن كانا حرين أو أحدهما بل وإن كانا عبدين لا أي ليس لها الفسخ لعجز الزوج عن نفقتها الحاضرة إن كانت علمت الزوجة عند عقد النكاح فقره أي الزوج ولو أيسر بعد ذلك ثم أعسر لدخولها على أنه لا ينفق عليها أو علمت عنده أنه أي الزوج من السؤال بشد الهمز جمع سائل أي الذين يسألون الناس ويطوفون بالأبواب لذلك إلا أن يتركه أي الزوج السؤال أو يشتهر الفقير بالعطاء أي إعطاء الناس إياه ما ينفقه وينقطع إعطاؤه فلها الفسخ فيهما وإذا رفعته للحاكم وطلبت الفسخ فيأمره أي الزوج الحاكم إن لم يثبت بفتح الياء وضم الموحدة عسره أي الزوج ببينة أو بتصديقها وصلة يأمره بالنفقة أو الكسوة أو الطلاق أي يأمر بالإنفاق فإن امتنع أمره بالطلاق وحكم عليه به إذ الحاكم لا يحكم إلا بمعين وإلا أي وإن ثبت عسره ابتداء أو بعد أمره بالطلاق تلوم بفتحات مثقلا أي أمهله الحاكم بالاجتهاد من الحاكم من غير تحديد بيوم أو ثلاثة أو شهر أو شهرين وإن قيل بكل منها ولا نفقة لها زمن التلوم فإن رضيت بالمقام معه ثم قامت فلا بد من تلوم آخر