وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبل تمام عدتها فللإمام القادم أن يخرج زوجة الميت أو المطلق إذا عزل أو فرغ عن وظيفته لغيره بعد طلاقها وقبل تمام عدتها والفرق أن دار الإمارة من بيت المال والمرأة لها حق فيه بخلاف دار الإمامة مثلا ونحو قوله بخلاف مسجد بيده لابن العطار وقيده ابن زرقون بكونها حبسا مطلقا فإن كانت حبسا على خصوص إمام مثلا فكدار الإمارة وارتضاء ابن عبد السلام وعج أرادا بحث ابن عرفة في ارتضائه الإطلاق ا ه عب البناني قول ز فللإمام القادم هذا ظاهر المصنف والذي في كلام غيره أن الإخراج يتوقف على جماعة المسجد ففي ق وكذا زوجة إمام المسجد الساكن في داره تعتد زوجته فيها إلا أن يرى جيران المسجد إخراجها من النظر فذلك لهم قاله ابن العطار وقال ابن ناجي اختلف إذا مات إمام المسجد وهو ساكن في الدار المحبسة عليه فقيل كمسألة الأمير قاله بعض القرويين ابن عات وعليه جرى عمل قرطبة ولم يحك ابن شاس وابن الحاجب غيره وقيل تخرج منها إن أخرجها جماعة أهل المسجد قاله ابن العطار وعليه أكثر الشيوخ ونحوه في عبارة ابن عرفة والمتيطي والجواهر وابن فتوح عن ابن العطار فانظر لم ترك المصنف هذه الزيادة وقوله والفرق أن دار الإمارة إلخ في التوضيح بعد ذكر الخلاف المتقدم وأكثر الشيوخ كعبد الحق والباجي وابن زرقون وابن رشد وغيرهم اقتصروا على ما قال ابن العطار وفرقوا بينه وبين مسألة الأمير فمنهم من فرق بأن سكنى الإمام على وجه الإجارة بخلاف الإمارة وإلى هذا ذهب عبد الحق والباجي وغيرهما ومنهم من قال إجارة الإمام مكروهة وإليه ذهب ابن المناصف ومنهم من قال لأن امرأة الأمير لها حق في بيت المال ودار الإمارة من بيت المال بخلاف دار المسجد وإليه ذهب ابن رشد وقوله فإن كانت حبسا على خصوص إمام مثلا إلخ صوابه فإن كانت حبسا على أئمة المسجد ابن عرفة بعد تفصيل ابن زرقون وقبله ابن عبد السلام وفيه نظر لأن كونها حبسا على المسجد مطلقا إما أن يوجب حقا للإمام أم لا فإن كان الأول فلا فرق