المدة للإعارة أو الإجارة قبل تمام عدة الطلاق بمكان آخر فإن أرادت البقاء بهما بأجرة منها في الموت فليس لربهما الامتناع إلا لوجه وإن انهدم مسكن المعتدة أو انقضت مدته و اختلفا أي الزوجة والزوج في مكانين بأن طلبت مكانا والزوج غيره أجيبت لسكناها فيما طلبته حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه أو بجواره لغير مأمون أو بعده عنه بحيث لا يعلم خروجها من العدة اللخمي ما لم تتحمل بالزائد ابن عرفة إنما يلزمها الزائد في الاكتراء إن كان ما دعا إليه يليق بها وامرأة الأمير ونحوه كنائبه والقاضي إذا طلقت ثم عزل أو توفي عنها وهي ساكنة في دار الإمام أو القضاء وقدم غيره لا يخرجها القادم حتى تتم عدتها بها إن لم ترتب بل وإن ارتابت المطلقة بجس بطن أو تأخر حيض إلى خمس سنين ولم يجعلوا ما استحقه الأمير المعزول أو المتوفى من السكنى كالأجرة والألم تستحق ما زاد على قدر الولاية وشبه في عدم الإخراج فقال ك الدار الحبس على رجل حياته فيطلق أو يموت فتعتد زوجته بها ولا يخرجها مستحقها بعد زوجها بحبس أو غيره حتى تتم عدتها وإن ارتابت لخمس سنين وهذا ظاهر في الطلاق لبقاء حق زوجها وقيس الموت عليه لحق الله تعالى في سكنى المعتدة في مسكنها وظاهر تعليل الطلاق ببقاء حقه أنه لو أسقطه لغيره فلا سكنى لها وانظره قاله عج البناني فيه نظر لأن إسقاطه هبة منه وليس للمطلق هبة مسكن العدة وإخراجها منه ومفهوم حياته أنه لو حبسها عليه سنين معلومة وطلقها أو مات فانقضت فليس لها زيادة على ذلك وهو كذلك في ابن الحاجب فيلزمه إبداله بمسكن آخر كالمستأجر والمعار المنقضي المدة بخلاف حبس مسجد بيده أي تصرف الزوج سكنه لإمامته به مثلا مات عن زوجته أو طلقها ثم عزل عن وظيفة أو أسقطها لغيره