وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأعلم بضم الهمز وكسر اللام نائبه ضمير المسمى بالفتح بتسمية الملاعن له بأن يقال له فلان قذفك بزوجته فلك سبيل لحده أي الملاعن حد القذف فإن اعترف أو عفا للستر سقط حد القذف وظاهر نقل ق أن إعلامه واجب على الحاكم إن علم بالتسمية وإلا فعلى من علمها من العدول تت هذه إحدى المسائل المستثناة من النميمة البناني وعورض هذا بحديث البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء إلى آخر الحديث فسمى الزاني بها ولم ينقل أن هلالا حد من أجله فقال الداودي مالك رضي الله تعالى عنه لم يبلغه الحديث وأجاب بعض المالكية بأن المقذوف لم يطلب حقه وذكر عياض أن بعض المالكية اعتذر عن ذلك بأن شريكا كان يهوديا قاله ابن حجر وذكر قبل هذا خلافا في شريك وأن البيهقي نقل عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه كان يهوديا لا يحد الملاعن إن كرر بعد اللعان قذفها أي الملاعنة به أي ما لاعنها بسببه فقط ومفهومه أنه إن قذفها بغيره يحد وورث الأب المستلحق بكسر الحاء الميت المستلحق بفتحها بعد موته كما في المدونة وأولى المستلحق في حياته فالميت إما مفعول المستلحق ومفعول ورث محذوف أو تنازعه ورث والمستلحق فأعمل الثاني في اللفظ لقربه والأول في ضميره وحذفه لأنه فضلة فكلام المصنف صادق بالصورتين ولا يرد أن اللعان من موانع الإرث لأن الشارع لما جعل له الاستلحاق بعده صار كأنه لم يلاعن ويرثه إن كان له أي المستلحق بالفتح الميت ولد ذكر أو أنثى حر مسلم لضعف التهمة به لا بعبد أو كافر لعدم إرثه فهو كعدمه غ لم يقل إن كان له ابن تبعا للمدونة ونصها ومن نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال فإن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به وإن لم يترك ولدا لم يقبل قوله لأنه يتهم في ميراثه ويحد ولا يرثه وقد قال ابن عرفة ظاهره ولو كان الولد بنتا