وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللخمي ولا يحد لأن نفيه لظنه أن لا يكون عن وطئه حمل ا ه وهو يجري في الصور الأربع ولاعن الزوج زوجته في قذفها ب نفي الحمل مطلقا عن التقييد سواء كانت في العصمة أو في العدة أو بعدها حية أو ميتة و لاعنها في قذفها ب الرؤية للزنا أو تيقنه وصلة الرؤية في العدة وأولى الرؤية قبل الطلاق ويلاعنها فيهما ولو بعد العدة إن كانت العدة من طلاق رجعي بل ولو كانت من طلاق بائن بخلع أو بتات لأنها تابعة للنكاح وحد بضم الحاء المهملة وشد الدال الزوج حد القذف إن قذفها بعدها أي العدة برؤية الزنا ولو فيها أو قبل طلاقها وشبه في الحد فقال كاستلحاق الولد الملاعن فيه فيحد لاعترافه بالقذف ولا يتعدد حده بتعدد الأولاد المستلحقين بعد لعانه فهم سواء استلحقهم دفعة أو واحدا بعد واحد ولو بعد حده للأول لأنه قذف واحد بناني قال ظاهر المدونة كما قال ابن عرفة إنما يحد المستلحق إذا لاعن لنفيه فقط أو له مع الرؤية وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة فلا يحد وقال ابن المواز لا يحد إلا إذا لاعن لنفيه فقط ونص ابن عرفة بعد نقول فالحاصل إن لاعن لنفي حملها فقط حد باستلحاقه وإلا فثالثها إن لاعن لنفي حملها مع الرؤية أو قذف للجلاب ومحمد وظاهرها واستثنى من حده بالاستلحاق بعد اللعان فقال إلا أن تزني الملاعنة لنفي حملها بعد اللعان وقبل الاستلحاق فلا يحد لاستلحاقه لزوال عفتها كقاذف عفيف لم يحد حتى زنى المقذوف ولا مفهوم لقوله بعد اللعان وكذا قبله كما في المدونة و يحد الملاعن ل تسمية الزاني أي الذي اتهمه بالزنا بها أي الملاعنة فلعانه لا يسقط حده لقذف غير الملاعنة فإن حد له قبل اللعان سقط عنه حد اللعان وإن لاعن قبله حد له وإن حد لها ابتداء سقط حده للرجل قام أو لم يقم قاله الباجي