وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبقاء العدة واحتمال الجواب والقضاء وهما اللخمي وعياض والثاني ظاهر المدونة ابن عرفة وفيها من طلق زوجته فقيل له ما فعلت فقال هي طالق وقال إنما أردت إخباره بالتطليقة التي طلقتها قبل قوله الصقلي ويحلف وحكي عن بعض شيوخنا إنما يحلف إن تقدمت له فيها طلقة وحيث يجب حلفه قال عبد الحق فإن أبى فلا رجعة له وعليه نفقتها في عدتها لإقراره إلا أن يقر أنها الثالثة أو يوقعها ابن شاس إن لم تكن له نية ففي لزوم طلقة أو طلقتين قولا المتأخرين قلت الأول قول اللخمي لو علم عدم نيته لم يكن عليه غير تطليقة لأن بساط سؤاله دل على أنه أخبر عما فعل وقال مالك فيمن طلق امرأته فسئل عنها فقال ما بيني وبينها عمل لا شيء عليه ويحلف ما أراد طلاقا قلت في حلفه في هذه بعد ابن محرز لو أجاب بطلقتها لم يحلف عياض ولو لم ينو إعلامه لأنه أخبر عما فعل و اللازم في قوله لها أنت طالق نصف طلقة أو قوله أنت طالق نصف طلقتين أو قوله أنت طالق نصفي مثنى نصف حذف نونه لإضافته ل طلقة أو قوله أنت طالق نصف بلا تنوين لإضافته لطلقة الآتي وثلث بلا تنوين لإضافته لطلقة محذوفة دل عليها طلقة المذكورة والأصل نصف طلقة وثلث طلقة فحذف لفظ طلقة المضاف إليه ثلث واعترض ب وثلث بين نصف المضاف وطلقة المضاف إليه هذا توجيه التركيب المشهور في النحو والفقهاء بنوا فتواهم على عطف ثلث على نصف وإضافة مجموعهما إلى طلقة المذكورة ومجموعهما خمسة أسداس طلقة فيكمل الكسر وتلزمه طلقة واحدة وكذا إذا ذكر أجزاء ينقص مجموعها عن طلقة أو يساويها فإن زاد فطلقتان ففي الجواهر لو قال ثلاثة أنصاف طلقة أو أربعة أثلاث طلقة وقعت اثنتان لزيادة الأجزاء على واحدة ابن عرفة وفيها لابن القاسم من طلق بعض طلقة لزمته طلقة ابن شهاب ويوجع