وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا لنية تأكيد للأول بالثاني والثالث فلا يلزم إلا الأول فيهما أي المدخول بها وغيرها في المكرر بلا عطف وأما مع العطف فلا تنفع نية التأكيد عند ابن القاسم لتنافيهما وقال محمد تنفع ونية التأكيد مقبولة بيمين في القضاء وبغيرها في الفتوى ولو طال في المدخول بها وفي غيرها إن لم يطل وإلا فالثاني لا يلزمه ولو لم ينو التأكيد قاله عج وقال د ظاهر كلامه أن التأكيد ينفع في المدخول بها سواء كان نسقا أم لا وينبغي تقييده بالنسق أي وإلا فلا تنفعه لأن فصله يمنع التوكيد وقيد قبول التوكيد بقوله في غير معلق بضم الميم وفتح العين واللام مشددة بمتعدد بأن لم يعلق أصلا أو علق بمتحد كأنت طالق إن كلمت زيدا وكرره ثلاثا ثم كلمه فثلاث إلا لنية تأكيد فإن علقه بمتعدد كأنت طالق إن كلمت زيدا أنت طالق إن دخلت الدار أنت طالق إن أكلت كذا وفعل الجميع فثلاث ولا تقبل نية التأكيد لتعدد المحلوف عليه ولو طلق الزوج زوجته المدخول بها طلاقا رجعيا ولم تنقض عدته فقيل له ما فعلت فأجاب بلفظ يحتمل الإخبار والإنشاء فقال هي طالق ورفع للقاضي فإن لم ينو الزوج إخباره أي المستفهم ولا إنشاء طلاق آخر ففي لزوم طلقة واحدة بعد حلفه ما أراد به إنشاء طلاق آخر فإن نكل لزمه اثنتان أو لزوم طلقتين اثنتين محملا على الإنشاء احتياطا قولان فهما في لزوم ثانية فلو قال ففي لزوم ثانية قولان لكفى فإن كانت غير مدخول بها أو طلقها بائنا أو انقضت عدتها فلا تلزمه ثانية اتفاقا كتعين جوابه للإخبار أو مجيئه مستفتيا وإن تمحض للإنشاء لزمته ثانية في مدخول بها رجعية لم تنقض عدتها فمحلهما مقيد بقيود أربعة الدخول والرجعية