وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

العنت ولعل المصنف استغنى عنه بما قدمه بقوله أو خشي في المؤجل العنت ويلزمه فيما عاشت مدة حياتها في كل حال إلا لنية الحالف بما عاشت مدة كونها أي المحلوف لها تحته أي زوجة الحالف فإن أبانها وتزوج وقال نويت ما دامت زوجة لي قبل قوله في الفتيا والقضاء لموافقة نيته العرف ولو علق بفتحات مثقلا عبد الطلاق الثلاث لزوجته على الدخول لدار مثلا منه أو منها أو من غيرهما فعتق العبد أي صار حرا بعد التعليق ودخلت بضم فكسر الدار بعد عتقه لزمت الطلقات الثلاث العبد لأن المعتبر حال النفوذ فإن دخلت قبل عتقه لزمه اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج ولو عتق بعده ابن عاشر هذا وإن كان من الفروع المرتبة على اعتبار حال النفوذ إلا أنه لا يظهر فيه فراق أي لأنه لو لم يعتبر حال النفوذ واعتبر حال التعليق اثنتان ولا تحل له إلا بعد زوج أيضا نعم يظهر ذلك في المسألة الثانية وهي قوله واثنتين إلخ وأما قوله كما لو طلق واحدة فليس مما يترتب على اعتبار حالة النفوذ ا ه و لو علق عبد اثنتين على فعل شيء عتق ففعل ذلك الشيء لزمه اثنتان و بقيت له فيها طلقة واحدة لأن المعتبر وقت النفوذ ولو اعتبر وقت التعليق لم تبق له واحدة ولو علق واحدة فعتق ففعل المعلق عليه بقيت له اثنتان وشبه في بقاء واحدة فقال كما لو طلق العبد زوجته طلقة واحدة ثم عتق فتبقى له طلقة واحدة لأنه طلق نصف طلاقه فصار كحر طلق طلقة ونصف طلقة ولو علق بفتحات مثقلا حر مسلم طلاق زوجته المملوكة لأبيه الحر المسلم وصلة علق على موته أي الأب بأن قال إن مات أبي فأنت طالق مثلا ومات أبوه لم