وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو طلقها أي المحلوف لها بطلاق كل من يتزوجها عليها طلاقا بائنا دون الثلاث أو رجعيا انقضت عدته ثم تزوج أجنبية ثم تزوجها أي المطلقة المحلوف لها أي عقد عليها عقدا صحيحا بصداق وولي وشاهدين طلقت الأجنبية التي تزوجها حال بينونة المحلوف لها ولا حجة له أي الزوج معتبرة في دعواه أنه لم يتزوج الأجنبية عليها أي المحلوف لها وإنما تزوجها على غيرها قال فيها لا أنويه وبالغ على طلاق الأجنبية وعدم قبول حجته بأنه لم يتزوج فقال إن لم يدع نية بل وإن ادعى الزوج نية لأن قصده أن لا يجمع بينهما أي يحمل على هذا فلا ينافي قوله وإن ادعى نية وهل عدم قبول نيته لأن اليمين على نية المحلوف لها ونيتها أن لا يجمع معها غيرها وظاهر هذا التأويل سواء اشترطت عليه في العقد ذلك أو تطوع لها به لأنه صار حقا لها وقيل لا يلزمه إن تطوع به أو حمله على ما ذكر لكونه قامت عليه بينة وأسرته ولو جاء مستفتيا لقبل قوله في ذلك تأويلان الأول لأبي الحسن الصغير والثاني لابن رشد فإن قيل النية هنا موافقة لظاهر اللفظ فينبغي قبولها مع البينة فجوابه أنها وإن وافقت ظاهر لفظه لغة فهي مخالفة له عرفا كمن حلف لا يطأ أمته ونوى بقدمه و لزمه في قوله كل زوجة يتزوجها ما عاشت فلانة طالق التعليق مدة حياتها أي المحلوفة لها على المذهب سواء كانت زوجته وقت الحلف أم لا وقال أشهب لا يلزمه حياتها لأنه ضيق عليه وحرج ونحو كلام المصنف فيها وزاد ما لم يخش