وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلافه إن كان الحاكم بعثهما بل ولو كانا أي الحكمان مقامين من جهتهما أي الزوجين للحكم بينهما لأنهما حكمان لا وكيلان عمن بعثهما ولا شاهدان لا يلزم طلاق أكثر من طلقة واحدة أوقعا أي الحكمان الأكثر ولا يجوز لهما إيقاع الأكثر ابتداء لأنه خارج عن الإصلاح الواجب عليهما فيها ولا يفرقان بأكثر من واحدة وهي بائنة فإن حكما به سقط لأنه خارج عن معنى الإصلاح وتلزم الطلقة الواحدة إن اختلفا أي الحكمان في العدد للطلاق الذي أوقعاه بأن قال أحدهما أوقعت واحدة وقال الآخر أوقعت اثنتين ويحتمل أن المراد أن أحدهما قال أوقعنا معا واحدة وقال الآخر أوقعنا معا ثلاثا أو اثنتين ولها أي الزوجة التطليق جبرا على الزوج طلقة واحدة تبين بها ب سبب الضرر من الزوج لها كقطع كلامه عنها وتولية وجهه عنها في الفراش لا منعها من حمام وتفرج على قطع الخليج والمحمل والكسوة والموكب أو تأديبها على ترك حق الله تعالى كالصلاة وغسل الجنابة والتسري والتزوج عليها إن شهدت بينة بالضرر وتكرره بل ولو لم تشهد بينة بتكرره أي الضرر بأن شهدت بحصوله مرة واحدة فلها التطليق بها على المشهور لخبر لا ضرر ولا ضرار ويجري هنا هل يطلقها الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم قولان ودل قوله لها أن لها الرضا به ولو محجورة ولو لم يرض وليها هو كذلك وكذا كل شرط شرط فيه أمرها بيدها فليس لوليها قيام به إن رضيت ذكره ابن عرفة و يجب عليهما أي الحكمين الإصلاح بين الزوجين مهما أمكن لقوله