وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يبلغ أمر الزوجين حيث يحتاج إليهما ابن عرفة ففي بعث الحكمين بمجرد تشاجر الزوجين وشكوى أحدهما الآخر وبينة وتركه مطلقا لإسكانهما مع من يقبل قوله إلى تبين الظالم منهما ثالثها الواجب إسكانهما معه إن لم يفد مع جيران كذلك فإن طال أمرهما وتكررت شكواهما بعثهما لهما إن كان دخل بها بل وإن لم يدخل الزوج بها لعموم الآية لأنهما قد يكونان جاريان فيتنازعان فيحكم الحكمان بينهما ويدخلان عليهما المرة بعد المرة ولا يلازمانهما ونعت حكمين بقوله من أهلهما أي الزوجين إن أمكن كونهما من أهلهما وتردد اللخمي في نقض الحكم إذا حكم القاضي أجنبيين مع إمكان كونهما من الأهلين وفي التوضيح ظاهر الآية أن كونهما من الأهل مع الوجدان واجب شرط فإن لم يمكن كونهما من الأهلين وأمكن كون أحدهما من أهل أحد الزوجين فقال اللخمي يضم له أجنبي وفي ابن الحاجب يتعين كونهما أجنبيين وندب كونهما أي الحكمين من الأهلين أو الأجنبيين جارين للزوجين وتأكد الندب في الأجنبيين وبطل حكم غير العدل في الشهادة و بطل حكم سفيه فهو عطف على غير عطف خاص على عام أي مبذر ماله في الشهوات ولو مباحة و بطل حكم امرأة ولو كانت عدلا و بطل حكم غير فقيه أي عالم بالأحكام الشرعية المتعلقة بذلك أي بالنشوز وضرر الزوجين إذ شرط صحة حكم من ولي الحكم في أمر علمه بأحكامه الشرعية ولو بالسؤال من العلماء ونفذ أي مضى ولزم بل وجاز ابتداء طلاقهما أي الحكمين الذي حكما به بين الزوجين وهو بائن إن رضي الزوجان والحاكم به بل وإن لم يرض الزوجان والحاكم به بعد إيقاعه ولو خالف مذهبه لرفع حكمهما