وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإلا تكن بينة لمدعيها على منكرها فلا يمين على منكرها منهما لأن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولعدم ثمرة توجهها لعدم انقلابها إذا نكل عنها إذ لا يقضى بنكول المدعى عليه مع حلف المدعي ابن عرفة ودعوى النكاح على منكره دون شاهد ففي سقوطها ولزوم يمين المنكر كغير النكاح ثالثها إن كانت بين طارئين ا ه ونص ابن رشد ولو لم تكن المرأة تحت زوج وادعى رجل نكاحها وهما طارئان وعجز عن إثباته للزمتها اليمين لأنه لو أقرت له به كانا زوجين وقيل لا يمين لأنها لو نكلت عنها لم يلزمها النكاح إن لم يقم المدعي شاهدا بل ولو أقام الشخص المدعي للزوجية منهما شاهدا له بها الحط ظاهره ولو طارئين وهو ظاهر كلام الشامل أيضا وأشار بلو لقول ابن القاسم يحلف لرد شهادته فإن نكلت المرأة فلا يثبت النكاح ولا تحبس وإن نكل الزوج غرم الصداق نقله الموضح وفي أبي الحسن عن ابن يونس ولو أقام الزوج شاهدا فاستحلفت المرأة فنكلت فلا يلزمها ولا تسجن كما يسجن الزوج في الطلاق و إن أقامت المرأة شاهدا على ميت بزوجيته لها حلفت المرأة معه أي الشاهد الذي أقامته على زوجيتها للميت إن شهد بعقد النكاح لا بإقرار الميت به ومثل الشاهد المرأتان قاله أحمد وورثت المرأة الميت عند ابن القاسم لأن دعواها آلت إلى مال وظاهره سواء كان له وارث ثابت أم لا وهو كذلك خلافا لبعضهم في تقييده بكونه لا وارث له ثابت قاله تت ومشى الحط على تقييده به وتبعه سالم وهو المعتمد وكذا مشى عليه في التوضيح وأقره الناصر قائلا سيصرح المصنف في باب الاستلحاق بهذا القيد عن صاحب النوادر وغيره ا ه فحمل كلامه هنا على ما في توضيحه أولى ولا صداق لها وعليها العدة لحق الله تعالى والظاهر حرمتها على أصوله وفروعه لدعواها وقياسا على قوله وليس لذي ثلاث تزوج خامسة إلخ وكذا يقال فيما بحثه تت وتبعه د