وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا يشترط فيها شروط شهادة السماع هذا هو المتعين في معنى كلام المصنف وهكذا المسألة مفروضة في كلام أهل المذهب ففي العتبية جل أصحابنا يقولون في النكاح إذا انتشر خبره في الجيران أن فلانا تزوج فلانة وسمع الدفاف فله أن يشهد أن فلانة زوج فلان زاد ابن عبد الحكم وإن لم يحضر النكاح ا ه فقوله أن يشهد كالصريح في أنها بالقطع بدليل قول محمد وإن لم يحضر وهذا ظاهر ولذا لم يذكروا طول المدة هنا مع اشتراطه في شهادة السماع في النكاح نص عليه ابن رشد وغيره وما ذاك إلا لأن هذه شهادة قطع والدفاف والدخان فرض مسألة والمدار على انتشاره وكثرته ووجود الأمارات المفيدة للقطع بالشهادة كما صرحوا به في شهادة السماع ولما ذكر ابن رشد هذه المسألة قال تجوز الشهادة على القطع من جهة السماع إذا أفاض باستفاضته ا ه المسناوي مراد المصنف على الاحتمال الأول التنبيه على أن شهادة السماع كافية كشهادة القطع وأن شهود السماع شاهدوا الدف والدخان أو سمعوهما وهو أظهر في كلام المصنف وهو مقصوده لأنه محل الخلاف إلا أن شهادة السماع كافية في النكاح ولو لم يكن هناك دف ولا دخان لكن نقل المصنف هنا كلام المتيطي كما هو ولو حذف قوله بالدف والدخان لانتفى الإيهام وأما الاحتمال بحمله على شهادة القطع المستندة لذلك فبعيد من قصد المصنف لأن بينة القطع هي قوله ببينة ولا علينا في مستند القطع ما هو ا ه وأيضا صنيع التوضيح يفيد أن كلام المتيطي في شهادة السماع لنقله عقبه قول أبي عمران إنما تجوز شهادة السماع حيث يتفق الزوجان على الزوجية ا ه قلت قوله أبي عمران يعين حمل كلام المصنف على الاحتمال الأخير الذي عين الحمل عليه طفي البرزلي محل ثبوته ببينة السماع حيث كانت المرأة في حوز مقيمها أو لا بيد أحد فإن كانت بيد أحد بزوجية فلا يثبت ببينة السماع لأنها لا ينتزع بها من يد حائز ا ه وظاهره ولو كان هناك دف ودخان قاله أحمد