وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومكنت من العقد أو البناء ف الصداق ألف ويثبت النكاح لرضاها به وبالعكس أي علم الزوج بتعدي وكيله وعقده بألفين ودخل بها فالصداق ألفان لرضاه بهما وإن علم كل من الزوجين بتعدي الوكيل في عقده بألفين وعلم كل منهما بعلم الآخر بالتعدي أو لم يعلم أحدهما علم الآخر ف الصداق ألفان تغليبا لعلمه على علمها وإن علم الزوج بعلمها أي الزوجة بالتعدي فقط أي ولم تعلم الزوجة بعلمه به ف الصداق ألف وبالعكس أي علمت بعلم الزوج بالتعدي ولم يعلم بعلمها به ف الصداق ألفان ابن عرفة ومن بنى منهما منفردا بعلم العداء لزمه دعوى صاحبه ولو علماه مع علم كل منهما علم الآخر أو علمت علمه ولو يعلم علمها لزمه ألفان وعكسه ألف ولو لم يعلم أحدهما علم الآخر فقال اللخمي ظاهرها ألفان والقياس ألف ونصف لإيجاب تعارض علميهما قسم ما زاد على ألف و إن أذنت مرأة غير مجبرة لوليها في تزويجها ولم تسم له قدر مهرها فزوجها بدون مهر مثلها لم يلزم تزويج امرأة آذنة بمد الهمز وكسر الذال المعجمة أي التي أذنت في تزويجها ولم تسم قدر الصداق غير مجبرة بفتح الموحدة أي على التزوج وصلة تزويج بدون صداق المثل سواء علم الزوج تعدي الوكيل أو لا وذكر غير مجبرة لزيادة الإيضاح إذ هو لازم لكونها آذنة أو لإخراج المجبرة المستأذنة ندبا ومفهوم بدون أنه إن زوجها بقدر مهر مثلها لزمها النكاح وهو كذلك إن كانت عينت الزوج أو عينه الوكيل وإن اتفقا في السر على قدر من الصداق وعقدا على أكثر منه في العلانية ثم