وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوجة أن العقد كان بألفين ثم يقال للزوج ارض بذلك أو احلف أنك ما أمرته إلا بألف وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بالألف وكلام ابن الحاجب لا ينافيه لأن قوله ولكل تحليف الآخر لا دلالة فيه إلا لمن شاء منهما أن يحلف صاحبه أولا ا ه زاد ابن عبد السلام لأن قصارى الأمر إذا لم تقم بينة لكل واحد من الزوجين أن يصيرا كالزوجين المختلفين في قدر الصداق قبل البناء وقد علمت أن المبدأ هناك الزوجة فإن قلت فما المراد بالبداءة في قوله ورجح بداءة حلف الزوج قلت تبدئة يمين الزوج على تخيير المرأة يظهر هذا بالوقوف على كلام ابن يونس ونصه ومن المدونة من قال لرجل زوجني فلانة بألف فذهب المأمور فزوجه إياها بألفين فعلم بذلك قبل البناء قيل للزوج إن رضيت بألفين وإلا فرق بينكما إلا أن ترضى المرأة بألف فيثبت النكاح ثم قال ابن يونس أراه يريد أن هذا بعد حلف الزوج أنه إنما أمر الرسول بألف فإذا حلف قيل للمرأة إن رضيت بألف وإلا فرق بينكما وإن نكل الزوج عن اليمين لزمه النكاح بألفين وهذا إذا كان على عقد الرسول بألفين بينة وإن لم يكن على عقده بهما بينة إلا قول الرسول فهذا حكمه كاختلاف الزوجين في الصداق قبل البناء تحلف الزوجة أن العقد كان بألفين ثم يقال للزوج إما أن ترضى بذلك أو فاحلف بالله إنك ما أمرته إلا بألف وينفسخ النكاح إلا أن ترضى الزوجة بألف ا ه وبالجملة فقد يتشوش الذهن في فهم كلام المصنف من وجهين أحدهما ما يتبادر لبادئ الرأي أن طريقة ابن يونس مخالفة لما قبلها إذ لم تجر عادته بجمع النقول المتداخلة وقد علمت أنه هنا تنفس وخالف عادته وثانيهما ما نسب لابن يونس من بداءة حلف الزوج وقد علمت معناه وما توفيقي إلا بالله تعالى وإن علمت الزوجة قبل العقد أو البناء بالتعدي من الوكيل في عقده بألفين