وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بشيء وإلا عجزه وإنما حددنا التأجيل بثلاثة عشر شهرا استحسانا وفي وجوب التلوم لمن ثبت عسره و لا يرجى يساره لأن الغيب قد يكشف عن العجائب وهذا تأويل الأكثر وصحح بضم فكسر مثقلا أي التلوم لمن لا يرجى يسره به أي صوبه المتيطي وعياض وعدمه أي التلوم لمن لا يرجى فيطلق عليه ناجزا وتأول فضل المدونة عليه تأويلان ثم بعد انقضاء الأجل وظهور العجز طلق بضم فكسر مثقلا عليه أي الزوج بأن يطلق الحاكم أو الزوجة ثم يحكم الحاكم بلزومه فإن طلق عليه بلا تلوم فالظاهر صحته ووجب على الزوج المطلق لعجزه عن المهر أو الذي طلق عليه الحاكم أو الزوجة فيجب عليه نصفه أي الصداق يدفعه إن أيسر لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم لا يلزم الزوج نصف المهر إن طلق عليه قبل البناء في أي بسبب عيب موجب للخيار به أو بها أو طلقها الزوج بعد اطلاعها على عيبه وإرادتها رده به وأما إن طلقها قبله فعليه النصف وهذا مكرر مع قوله في الخيار ومع الردة قبل البناء فلا صداق ونكتته التفرقة بين العجز عن المهر والعيب وحكمتها اتهامه بإخفاء المال وتقرر بفتحات مثقلا أي ثبت كل الصداق على الزوج المسمى أو صداق المثل في نكاح التفويض بوطء من بالغ في مطيقة إن جاز بل وإن حرم الوطء كفي حيض أو صوم أو دبر بعد أن كان معرضا لسقوطه كله أو نصفه بالطلاق قبل البناء في التفويض والتسمية لاستيفائه سلعتها والتعبير بالتقرر ظاهر على القول بأنها لم تملك بالعقد شيئا