وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حميل بالمال وإن طلبته بلا تأجيل فلا يلزمه وتترك وقعت الفتوى بهذا ووافق عليها ابن رشد قاله البرزلي الثاني أن لا يغلب على الظن عسره الثالث أن يجري النفقة عليها من يوم دعائه للدخول وإلا فلها الفسخ بلا تأجيل على الراجح قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ولا يحسب اليوم الذي يكتب فيه الأجل المصنف لا يبعد أن يختلف فيه كالعهدة والكراء ثم إذا ثبت عسره أو صدقته فيه تلوم بضم المثناة واللام وكسر الواو مشددة أي زيد له في الأجل بالنظر أي الاجتهاد من الحاكم فإن لم يثبت عسره في الأسابيع الثلاثة ولم تصدقه فقد سكتوا عن حكمه والظاهر حبسه إن جهل حاله ليستبرأ أمره قاله الحط وهو موافق لقول المصنف في الفلس وحبس لثبوت عسره إن جهل حاله ولم يسأل الصبر له بحميل بوجهه ثم قال وأخرج المجهول إن طال سجنه بقدر الدين والشخص ا ه فيجري مثله هنا بل أولى لكن يتجه حينئذ أن يقال ما وجه تحديدهم مدة إثبات العسر بثلاثة أسابيع ثم إن لم يثبت فيها حبس إلى أن يستبرأ أمره وعدم جريان مثله في المدين ا ه وجوابه أن النكاح مبني على المكارمة فيكارم الزوج بتأجيله بثلاثة أسابيع قبل حبسه مع جهل حاله وأما ظاهر الملأ فيحبس إلى أن يأتي ببينة تشهد بعسره حيث لم تطل المدة بحيث لا يحصل لها ضرر بذلك وإلا طلقت نفسها ومعلوم الملأ يعطيها أو تطلق عليها لبينة بذهاب ما كان بيده فيهمل مدة لا ضرر عليها فيها ا ه عب البناني في جوابه نظر فقد مر له نفسه أنه إن لم يعط حميلا بالوجه يحبس في الأسابيع الثلاثة وما بعدها وهو الذي في التوضيح وابن عرفة عن المتيطي ونقله الحط وحينئذ فلا فرق بين الزوج والمدين وعمل بضم فكسر عند الموثقين في التلوم بسنة وشهر ابن عرفة المتيطي وابن فتوح يؤجل أولا ستة أشهر ثم أربعة ثم شهرين ثم يتلوم له بثلاثين يوما فإن أتى