وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مطلقا والذي يفيده كلام المتيطي وابن شاس فساده إن شرط التأخير وإلا فتعجيله حق لها فلها إسقاطه إذ لا محظور فيه لدخولها في ضمانها بالعقد وهذا ظاهر كلامهم ونص المتيطية وما أصدقها من معين العروض والرقيق والحيوان والأصول فإن للمرأة أو من يلي عليها تعجيل قبضه من يوم العقد ثم قال ولا يجوز النكاح باشتراط تأخير القبض فيه كما لا يجوز ذلك في البيع ا ه فقوله فإن للمرأة إلخ إشارة إلى أن ذلك لها ولها التأخير إذ لو كان واجبا لله تعالى لقال عليها والحال أنه لا شرط وحكم بيع المعين الذي يتأخر قبضه هذا سبيله لكن فيه كلام وتفصيل يأتي إن شاء الله تعالى وفي الجواهر إن كان الصداق معينا كدار أو عبد أو نحوهما فلها أو لوليها طلب تعجيله وإن لم تؤخذ بتعجيل الدخول لأن ضمان ما كان معينا منها ا ه فجعل الحق لها وعلله بأن الضمان منها فتمكن من أخذ ما ضمنته لتصونه فلم يعللوه بالغرر كما علله المصنف في توضيحه تبعا لابن عبد السلام ولولا كلامه في توضيحه لحمل قوله ووجب تسليمه على أنه يقضى لها به إن طلبته لا أنه لا يجوز تأخيره كقول ابن الحاجب ويجب تسليم حاله وما يحل منه بإطاقة الزوجة وبلوغ الزوج ا ه لكن تغييره الأسلوب بقوله ووجب تسليمه إن تعين وقوله وإلا فلها منع نفسها يدل على أنه أراد كلامه في توضيحه قاله طفي وإلا أي وإن لم يكن الصداق معينا وتنازعا في التبدئة فلها أي الزوجة منع نفسها من دخول زوجها بها حتى يسلمها الصداق وكره الإمام مالك رضي الله تعالى عنه لها تمكينه من نفسها قبل قبضها منه ربع دينار لحق الله تعالى إن كانت سليمة من العيوب الموجبة لخيار الزوج بل وإن كانت معيبة بعيب لا قيام له به لرضاه به أو حدوثه بعد العقد وصلة منع من الدخول أي اختلاء الزوج بها و إن كانت مكنته منه فلها منعه من الوطء بعده أي الدخول وليس للزوج امتناع من دفعه ولو بلغت السياق إذ غايته موتها وهو يكمله عليه بخلاف النفقة فلا تجب لمن بلغته لأنها في