وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بصداق المثل أو إلى الميسرة أي تيسير الدنانير والدراهم للزوج فيجوز إن كان الزوج مليئا بغير الدنانير والدراهم كعقار وعروض فلا تنافي في كلام المصنف فإن لم يكن مليئا فلا يجوز تأجيله بميسرته لزيادة الغرر وإن وقع فسخ قبل البناء ومضى بعده بصداق المثل وفي كون تأجيله بطلبه كتأجيله بالميسرة أو كتأجيله بموت أو فراق قولا ابن القاسم وابن الماجشون و جاز على هبة العبد مثلا الذي في ملكه لفلان كزيد أبيها أو ابنها أو أخيها أو أجنبي منها أو التصدق به عليه ولا مهر لها سواه لأنه يقدر أنها ملكته ثم وهبته أو تصدقت به على فلان فليس فيه دخول على إسقاط الصداق ابن عرفة الباجي فإن طلقها قبل البناء رجع في نصف العبد وإن فات بيد الموهوب له تبعه بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء أو على أن يعتق الزوج أباها أي الزوجة مثلا أو ابنها أو أخاها أو أمها ممن يعتق عليها عنها أي الزوجة والولاء لها أو عن نفسه أي الزوج وله ولاؤه البساطي عتقه عن نفسه في نظير ملك عصمتها يستلزم تمليكها إياه قبله فلذا صح وقوعه صداقا فليس فيه دخول على إسقاطه وإن كان الولاء له فروعي أمر أن تقدير دخوله في ملكها فصح كونه صداقا وتقدير ملكه إياه بعد ملكها فعتق وكان الولاء له ثم قال فإن قلت إذا استلزم العتق التمليك فقد استلزم عتقه عليها بمجرده فلا يجد إعتاق الزوج محلا فلا ولاء له قلت الأمور العقلية تقع معا فعتقه عنه وتمليكه لها وعتقه عليها وقعت معا والأحسن أن تقدير دخوله في ملكها لا يستلزم عتقه عليها إنما المستلزم له ملكها له بالفعل فلم يؤد إعتاق الزوج إلى عدمه والله أعلم ا ه فإن طلقها قبل البناء غرمت له نصف قيمته ووجب على الزوج المكلف وولي غيره تسليمه أي المهر معجلا بلا تأخير للزوجة الرشيدة وولي غيرها إن تعين الصداق كعقار أو حيوان أو عرض معين سواء أطاقت الزوجة أم لا بلغ الزوج أم لا ولا يجوز تأخيره لأنه غرر إذ لا يدري هل يستمر بحاله أو يتغير وهذا يقتضي أن تعجيله حق لله تعالى وأن العقد يفسد بتأخيره