وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عرفة وفي كونه بمطلق من صنف غير موصوف جائزا ابتداء أو بعد وقوعه أو إن خصص بجنس له رابعها لا يجوز لقول التلقين يجوز على وصيف أو عبد مطلق وجهاز بيت مع ظاهر نقل عياض عن ابن القصار أنه كنكاح تفويض وظاهرها والصقلي مع ابن محرز عن سحنون وغير واحد عن ابن عبد الحكم وفي كون قول ابن محرز إن كان للنكاح جنس معتاد جاز وإلا فسد خامسا نظر وكونه بمطلق من جنس أعم ممنوع لنقل الشيخ عن محمد نكاح بعرض لم يوصف بأي عرض من العروض يفسخ قبل البناء حتى يقول بثوب كتان أو صوف وإن لم يصفه فلها الوسط وكذا في اللؤلؤ قاله ابن القاسم قلت يريد أنه يمنع بلؤلؤ غير موصوف مطلقا لقولها إن كاتبة بلؤلؤ غير موصوف لم يجز لتفاوت الإحاطة بصفته والكتابة أخف من النكاح في الغرر وقول ابن حارث اتفقوا فيمن تزوج امرأة على عبد أن لها عبدا وسطا خلاف نقلهم قول ابن عبد الحكم ا ه طفي فلا دليل في كلام ابن عرفة على مخالفة العروض للرقيق لأن كلام المصنف في الصنف وعبر عنه بالجنس لإضافته للرقيق فهي تبين أن مراده الصنف وتقدم في كلام ابن عرفة أنه لا فرق فيه بين الرقيق وغيره وأن ابن عرفة عبر