وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلا وكذا هو إن كره ابن عرفة فيها من تزوجت على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرا كمن تزوجت على مهر وجدت به عيبا ترده وتأخذ مثله إن وجد وإلا فقيمته أبو حفص وعبد الحق لا يفسخ النكاح بخلاف البيع لثبوت أثر العقد بحرمة المهر ثم ذكر أربع مسائل كالمستثناة من قوله كالثمن إذ لا يصح كون شيء منها ثمنا فقال وجاز النكاح بشورة بفتح الشين المعجمة وسكون الواو أي متاع بيت معروف بعادة لحضرية أو بدوية وأما بضمها فالجماع بفتح الجيم و ب عدد محصور كثلاثة من كإبل وبقر وغنم أو رقيق وثياب ولو غير موصوف ونص عليه لتوهم المنع فيه لكثرة غرره فالواحد من كإبل أولى بالجواز طفي المتوهم غير الموصوف وهو فرض المدونة وابن الحاجب وغيرهما أما الموصوف فلا توهم فيه البناني الموصوف يتوهم من حيث فيه السلم الحال وأما بعدد من شجر فلا يجوز إلا إن كان معينا أو موصوفا وموضعه بملكه قاله ابن عبد السلام و جاز النكاح ب صداق مثل بكسر فسكون أي نظير للزوجة المتيطي يجوز النكاح بصداق المثل فيجب بالعقد ونصفه بالطلاق قبل البناء وجميعه بالموت إلا أن يتفقا على شيء فيرجع الحكم له ا ه ولها أي الزوجة في المسائل الأربع لا الأخيرة فقط الوسط أي المتوسط بين الأعلى والأدنى من شورة مثلها في حضر أو بدو وعدد من كإبل أو رقيق في سن يتناكح به الناس ولا ينظر لكسب البلد على الأصح ومن صداق مثل يرغب به مثله في مثلها ويكون الوسط من ذلك كله حالا بشد اللام أي غير مؤجل في التهذيب وعليه الوسط من الأسنان الموضح وفي المدونة الأصلية وعليه الوسط من ذلك فقيل معناه وسط ما يتناكح به الناس فلا ينظر إلى كسب البلد وقيل وسط الأسنان من كسب البلد ا ه وكلام المصنف محتمل لهما وعلى الثاني حمله جد عج في