وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بطلقة بائنة وفي نسخة فاللام التعليل وفي أخرى بباء السببية وعليهما فهذا تتميم لتصوير المسألة والمجموع صورة واحدة فنسخة الكاف أولى لاشتمالها على مسألتين أو تزوج الحر بأمة ثانية على الحرة التي رضيت بتزوجه أمة عليها أو قبلها فتخير الحرة أيضا وكذا إن تزوج ثالثة أو علمها أي الحرة ب زوجة أمة واحدة لخاطبها الحر وتزوجته عليها فألفت بسكون اللام وبالفاء أي وجدت مع الحر الذي تزوجته أكثر من زوجة أمة واحدة فتخير في نفسها كذلك و إن زوج المالك أمته لحر أو عبد وأراد تبوئتها عن مالكها ف لا تبوأ بضم المثناة فوق وفتح الموحدة والواو مشددة آخره همز أي لا تفرد ببيت أمة متزوجة جبرا على مالكها بلا شرط من خاطبها على سيدها تبويئها أو جريان عرف به لأنه يعطل أو ينقص خدمتها سيدها فيقضى له ببقائها في بيته ويأتيها زوجها متى شاء لدخوله على ذلك فإن شرط أو اعتيد جبر السيد عليه ولسيدها من خدمتها ما لا يعطل حق زوجها ونفقتها على زوجها بوئت أو لم تبوأ إلا المكاتبة وأم الولد فتبوآن جبرا بلا شرط أو عرف والمبعضة في يومها كالحرة وفي يوم سيدها كالقن وللسيد السفر بمن أي أمة متزوجة لم تبوأ ولو إلى بلد بعيد وبيعها لمن يسافر بها كذلك ويقضى لزوجها بسفره معها فيهما إلا لعرف بعدمه ومفهوم لم تبوأ أنه ليس له السفر بمن بوئت ولا بيعها لمن يسافر بها إلا لعرف أو شرط و للسيد أن يضع أي يسقط عن زوج أمته من صداقها أي الأمة لأنه ملكه سواء بوئت أم لا بنى بها أم لا إن لم يمنعه أي الوضع من صداقها دينها أي الأمة المحيط بمالها الذي ليس له إسقاطه لتداينها إياه بإذنه ومفهوم الشرط أنه إن منعه دينها فليس له الوضع قبل البناء ولا بعده ودينه كدينها في منعه كل ما أراد وضعه إلا ربع دينار