وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن إلا أن يكون عبد له منظر فيكره أن ينظر ما عدا وجهها ا ه فيشهد لما ذكره سالم في الأطراف وشبه في الجواز فقال ك نظر خصي وغد مملوك لزوج شعر زوجة سيده فيجوز ومفهوم لزوج أن الخصي الحر أو المملوك لغيرهما لا يجوز له ذلك وهو كذلك على المشهور ومفهوم وغد أن خصي الزوج الجميل لا يجوز له ذلك وهو كذلك وروي بضم فكسر عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه جوازه أي نظر الخصي الوغد شعر الحرة إن كان ملكا لها أو لزوجها بل وإن لم يكن الخصي ملكا لهما أي الزوجين بأن كان لغيرهما ولفظ الرواية لا بأس للعبد الخصي أن يدخل على النساء ويرى شعورهن إن لم يكن له منظر وخيرت بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة تحت الزوجة الحرة مع الزوج الحر تتزوجه فتجد معه زوجة أمة لم تعلمها حال عقده عليها فتخير الحرة في نفسها لأن عليها معرة في معادلتها أمة ومفهوم في نفسها أنها لا تخير في الأمة ومفهوم مع الحر أنها لا تخير في نفسها مع العبد لأن الأمة من نسائه فكأن الحرة علمت بها ودخلت عليها ومفهوم زوجة أنها لا تخير مع الحر إن وجدت عنده أمة له إذ لا يلحقها عار بها ومن شأن الأزواج التسري مع الزوجات وتختار نفسها بطلقة فقط فإن أوقعت أكثر منها فلا يلزم الزوج إلا واحدة وقال محمد إن أوقعت ثلاثا لزمته وأساءت بائنة نعت كاشف إذ كل طلاق جبري بائن إلا على مول أو معسر بنفقة وإذا كانت قبل البناء فهل لها نصف الصداق أو لا قولان حكاهما ابن عرفة واقتصر أبو الحسن على الثاني وشبه في التخيير فقال كتزويج الحر ب أمة عليها أي الحرة فتخير الحرة في نفسها