وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وهو قول أشهب وعبد الملك وسحنون ومنعه ابن القاسم وصفة ما يفعل في ذلك أن يأمر الإمام أهل الذمة بدفع ذلك إلى العدو ويحاسبهم بقيمة ذلك من الجزية فإن أبوا لم يجبروا عليه ويجوز ابتياع ذلك للضرورة وظاهر المصنف جواز الفداء بذلك ولو أمكن بغيره وهو ظاهر النقل أيضا ويفهم الجواز بالطعام بالأولى البناني كيف يكون ظاهر النقل ذلك مع تعليلهم الجواز بالضرورة ولا يرجع فاد مسلم به أي بعوض الخمر والخنزير الذي فدى به الأسير سواء كان عنده أو اشتراه على مفدى مسلم ولا على كافر أيضا لوجوب إراقة الخمر وتسريح الخنزير أو قتله عليه فلو حذف على لوافق ذلك لكن في الطخيخي تبعا للشارح أنه يرجع الفادي المسلم على الكافر ومفهوم فادي مسلم أنه لو كان الفادي بهما كافرا فيرجع على مسلم مفدى بقيمتهما عندهم لا بثمنه سواء اشتراه أو كان عنده فإن فدى به كافرا رجع بمثله سواء اشتراه أو كان عنده إن ترافعا إلينا فالصور ثمانية ا ه عب البناني قوله لا يرجع به على مسلم سواء اشتراه إلخ هذا هو المعتمد كما في ابن عرفة دون ما نقله بعد عن الطخيخي وقوله بقيمته عندهم لا بثمنه إلخ فيه نظر بل حيث اشتراه يرجع عليه بثمنه لا بقيمته انظر الحط والمواق وفي جواز فداء المسلم الأسير ب الخيل وآلة الحرب وعدمه قولان لابن القاسم وأشهب رضي الله تعالى عنهما ابن رشد ظاهر قول أشهب جوازه وإن كثر وهو نص قول سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه إنما يجوز ما لم تكن الخيل والسلاح أمرا كثيرا تكون لهم به القدرة الظاهرة وقد روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أخف منها بالخيل وهو كما قال إذ لا ضرر على المسلمين بالمفاداة بالخمر بخلاف الخيل ا ه وجعل ابن عرفة قول ابن حبيب مخالفا أيضا طفي ولم أر من جعله تقييدا والله أعلم وانظر حكم الفداء بالطعام فإني لم أر فيه نصا وفي المنتقى ذهب ابن القاسم إلى أنه يفدى من الأموال بما يجوز أن نملكهم إياه ولا