وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

غيره أي الفادي من غرماء المفدي لأن الفداء تعلق برقبته وذمته وبالمال الذي بيده والدين بذمته فقط ويقدم فيما بيده بل ولو في غير ما بيده أي المفدي كماله الذي ببلده وداره وعلى غرمائه ويقسم الفداء على العدد لرءوس المفديين إن جهلوا أي الحربيون قدرهم أي المفديين رفعة وخسة وغنى وفقرا فإن علموه قسم على قدر ما يفدى به كل واحد بحسب عادتهم كثلاثة يفدى أحدهم عادة بعشرة وآخر بعشرين وآخر بخمسة فعلى الأول سبعا الفداء وعلى الثاني أربعة أسباعه وعلى الثالث سبعه والقول للأسير المفدى من معين بقصد الرجوع بيمين سواء أشبه أم لا حيث لم يشهد للفادي على دفع الفداء للحربي في إنكار أصل الفداء بأن قال خلصتني بلا مال أو إنكار بعضه أي الفداء بأن قال فديتني بعشرة والفادي بأكثر منها إن كان المفدى بيد الفادي بل ولو لم يكن المفدى في يده أي الفادي وفي نسخة ولو كان في يده قال غ وهو الصواب لأنه الذي فيه اختلاف ابن القاسم وسحنون رضي الله تعالى عنهما فقال الأول القول للأسير ولو كان في يد الفادي وجعل سحنون القول للفادي إن كان المفدى بيده وجاز فداء أسر المسلمين ب الكفار الأسرى في أيدينا المقاتلة أي التي شأنها القتال إذا لم يرضوا إلا بذلك لأن قتالهم مترقب وخلاص المسلم محقق وقيده اللخمي بما إذا لم يخش منهم وإلا منع وبالخمر والخنزير على الأحسن عند ابن عبد السلام