وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تأتي رجوعه لها ولا للثانية لتقييد القولين فيها بتوانيها فإن قلت الفساد يستلزم التواني فلا يصح الاستثناء قلت لا نسلم ذلك إذ قد يفسد بسقوط شيء فيه حين حلفه من غير توان أفاده عب البناني قوله استثنى من القولين في الأخيرة إلخ فيه نظر بل لا يصح رجوعه للأخيرة ولفظ التوضيح وحكى اللخمي وغيره فيمن حلف ليأكلن هذا الطعام فتركه حتى فسد ثم أكله قولين ا ه فحكى القولين مع التواني لا مع عدمه والصواب رجوعه لمسألة الهرة لكن لا بمعناه المتقدم لأنه يقتضي أن الخلاف مع عدم التواني بالتفسير المذكور وليس كذلك إذ عدم الحنث حينئذ متفق عليه كما اعترض بهذا على المصنف الشارح والحط وإنما المراد هنا التواني في شق جوف الهرة لأن محل قول ابن الماجشون بعدم الحنث فيها إذا لم تتوان البضعة في جوف الهرة حتى تحلل بعضها وإلا حنث عنده أيضا كما قاله ابن القاسم وأشار به لقوله في البيان وقد روى أبو زيد عن ابن الماجشون أنها إن استخرجت من بطن الهرة صحيحة كما هي بحدثان ما بلعتها من قبل أن يتحلل في جوفها شيء منها فأكلتها فلا حنث عليه ا ه فسقط اعتراض الشارح والحط والحاصل أن المسألة على طرفين وواسطة إن لم تتوان في أخذها لم يحنث اتفاقا وإن توانت في أخذها وتوانت في شق جوف الهرة حنث اتفاقا وإن توانت في أخذها ولم تتوان في شق جوف الهرة فالقولان وفيها أي المدونة فيمن طلبت منه امرأته أن يكسوها ثوبين فحلف أن لا يكسوها إياهما ونوى أن لا يجمع بينهما وكساها إحداهما الحنث بكسوتها بأحدهما أي الثوبين في حلفه لا كسوتها أي المرأة إياهما وفي نسخة لا كسوتهما بضمير تثنية و الحال نيته أي الحالف الجمع أي لا يكسوها الثوبين مجتمعين ولا مفترقين واستشكل بضم المثناة وكسر الكاف تحنيثه بكسوة أحدهما بأنه مخالف لنيته وقولهم يحنث بالبعض محله إن لم ينو الجميع وإلا فلا يحنث بالبعض وأجاب المصنف