وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفاسد ومفهوم إن أحاط الدين أنه لم يحط فلا يجزئ تأخير الغريم وتقدم وأن المعتبر حينئذ تأخير الوارث أو الوصي وفي بره بكسر الموحدة أي الحالف في حلفه بصيغة حنث نحو لأطأنها أي حليلته من زوجة أو أمة فوطئها وطئا حراما لكونها حائضا مثلا حملا للفظه على معناه لغة وعدم بره حملا له على مدلوله شرعا قولان فإن قيد بزمن ولم يطأها فيه لحيضها مثلا حنث وظاهره جريانهما ولو أخره حتى حصل الحيض وكانت يمينه غير مؤقتة والقياس الاتفاق على الحنث في هذه فإن حلف لا وطئها ووطئها حائضا حنث قاله ابن حارث المصنف لا ينبغي أن يختلف فيه وفي بره في حلفه لزوجته مثلا على قطعة لحم لتأكلنها أي قطعة اللحم فخطفتها أي قطعة اللحم بكسر الطاء هذه هي اللغة الجيدة التي نزل بها القرآن العزيز هرة وبلعتها فشق بضم الشين المعجمة وشد القاف جوفها أي الهرة عاجلا وأخرجت منه القطعة قبل تحللها شيء منها فيه وأكلت بضم الهمز وكسر الكاف أي أكلت المرأة المحلوف عليها القطعة وهو قول ابن الماجشون وحنثه وهو قول ابن القاسم قولان إن توانت المرأة في أخذها منه بأن كان بين يمينه وخطف الهرة قدر ما تناولها المرأة وتحوزها لنفسها فإن كان بينهما أقل من هذا فهو عدم التواني هذا هو الذي في سماع أبي زيد وأرجحهما حنثه فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا ولو لم يشق جوف الهرة أو لم تخطفها الهرة وأخرتها حتى فسدت وأكلتها بعد فسادها فهل يبر به أم لا قولان في كل من المسائل الثلاثة واستثنى من القولين في الأخيرة فقط فقال إلا أن تتوانى المرأة في أكل اللحمة حتى فسدت فيحنث اتفاقا ولا يرجع للأولى لعدم