وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تمت ولم يفعل المحلوف على فعله حنث فإن عرف الزمان وما بعده لزمه الأبد رعيا للعرف وإن كان الحين بمعنى الزمان لغة ولعل هذا إذا اشتهر استعمالها عرفا في السنة وإلا فيلزمه أقل ما تصدق عليه لغة و حنث أي لا يبر بما أي عقد نكاح فاسد يفسخ قبل البناء وبعده أو بتزوجه ب مرأة غير نسائه أي أدنى منهن عرفا ككتابية ودنية في حلفه لأتزوجن ولم يقيد بأجل فإن قيد بأجل وعقد فيه ما يفسخ أبدا أو على من لا تشبه نساءه ومضى حنث حقيقة ولا يبر إلا بعقد صحيح ووطء مباح على مشبهة نسائه خلافا لظاهر المصنف من بره بمجرد العقد الصحيح على لائقة به قال محمد لو حلف ليتزوجن في هذا اليوم أو الشهر وتزوج فيه وبنى بعده حنث واشترط المغيرة أن تشبهه وتشبه زوجته التي حلف ليتزوجن عليها لأنه الذي يغيظها والمشابهة في القدر والرفعة وهل يشترط كون نكاحه نكاح رغبة ونسب لابن القاسم أو ولو قصد به مجرد إبرار يمينه اللخمي وهو القياس و حنث بضمان الوجه في حلفه لا أتكفل بمال لأنه يئول لغرم المال عند عجزه عن إحضار المضمون وقرينة تقييده بالمال قوله إن لم يشترط الحالف في ضمان الوجه عدم الغرم للمال المضمون فيه إذا عجز عن إحضار المضمون فإن اشترطه فلا يحنث لأنه يصير ضمان طلب وهو لا يحنث به إذا حلف لا يتكفل بمال أو وجه لأنه لا يئول لغرم المال وأما إن أطلق في يمينه فيحنث بأنواع الضمان كلها وإن قيد بالوجه حنث بالمال لأنه أشد مما سمي و من حلف لا يضمن لزيد حنث به أي الضمان ل شخص وكيل عن