وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان المدفوع للولد يسيرا وإلا لم يحنث إذ ليس للأب رد الكثير المعطى لولده بخلاف اليسير فإنه لما كان للأب رده فكأنه باق على ملك المحلوف عليه واليسير ما ينتفع به في الحال فقط وعبده كولده لكن يحنث بأكله مما دفع له ولو كثر إذ له رده إلا أن يكون العبد مدينا بما لا يسقطه عنه فليس له رد ما وهب له لتعلق حق الغرماء به وأما والده الذي تجب نفقته عليه فلا يحنث بأكله مما دفع له من الطعام المحلوف عليه يسيرا كان أو كثيرا إذ ليس له رده وكذا ولد ولده لعدم وجوب نفقته عليه و حنث الحالف لا أكلم فلانا مثلا الأيام أو الشهور أو السنين بالكلام مثلا من الحالف للمحلوف عليه أبدا أي في جميع ما يستقبل من الزمان في حلفه لا أكلمه مثلا أي الحالف المحلوف عليه الأيام أو الشهور أو الأشهر أو السنين لحمل أل على الاستغراق حيث لا نية للحالف و لزم ثلاثة أي ترك المحلوف عليه فيها في حلفه على تركه كأيام وشهور وسنين منكرا لأنه أقل الجمع ولا يحسب منها يوم الحلف إن سبق بالفجر لكن لا يفعل المحلوف عليه فيه فإن فعله حنث هذا قول ابن القاسم وظاهر ما في نذورها ترجيح عدم إلغاء المسبوق به وتكميل اليوم من تالي اليومين بعده وهل كذلك أي حلفه على ترك شيء أياما في لزوم تركه ثلاثة في حلفه لأهجرنه حملا على الهجر الجائز أو يلزمه شهر حملا على العرف قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما الأول للعتبية والواضحة والثاني لابن القاسم في الموازية و لزم الحالف سنة من يوم حلف إن حلف على فعل أو ترك في حين أو الحين وزمان وعصر ودهر فإن فعل المحلوف على تركه قبل تمامها حنث وإن