وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبشاة أو بعدد من ماله شارك بالجزء وإن لم يبق إلا ما سمى فهو له إن حمله الثلثث لا ثلث غنمي فتموت وإن لم يكن له غنم فله شاة وسط وإن قال من غنمي ولا غنم له بطلت كعتق عبد من عبيده فماتوا وقدم لضيق الثلث فك أسير ثم مدبر صحة ثم صداق مريض ثم زكاة أوصى بها إلا أن يعترف بحلولها ويوصي فمن رأس المال كالحرث والماشية وإن لم يوص بها ثم الفطر ثم كفارة ظهار وقتل وأقرع بينهما ثم كفارة يمينه ثم فطر رمضان ثم للتفريط ثم النذر ثم المبتل ومدبر المرض ثم الموصى بعتقه معينا عنده أو يشترى أو لكشهر أو بمال فعجله ثم الموصى بكتابته والمعتق بمال والمعتق إلى أجل بعد ثم المعتق لسنة على أكثر ثم بعتق لم يعين ثم حج إلا لضرورة فيتحاصان كعتق لم يعين ومعين غيره وجزئه وللمريض اشتراء من يعتق عليه بثلثه ويرث لا إن أوصى بشراء ابنه وعتق وقدم الابن على غيره وإن أوصى بمنفعة معين أو بما ليس فيها أو بعتق عبده بعد موته بشهر ولا يحمل الثلث قيمته خير الوارث بين أن يجيز أو يخلع ثلث الجميع وبنصيب ابنه أو مثله فبالجميع لا اجعلوه وارثا معه أو ألحقوه به فزائد وبنصيب أحد ورثته فبجزء من عدد رؤوسهم وبجزء أو سهم فبسهم من فريضته وفي كون ضعفه مثله أو مثليه تردد وبمنافع عبد ورثت عن الموصى له وإن حددها بزمن فكالمستأجر فإن قتل فللوارث القصاص أو القيمة كأن جنى إلا أن يفديه المخدم أو الوارث فتستمر