وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والزوجة في جيرانه لا عبد مع سيده وفي وللد صغير وبكر قولان والحمل في الجارية إن لم يستثنه والأسفلون في الموالي والحمل في الولد والمسلم يوم الوصية في عبيده المسلمين لا الموالي في تميم أو بنيهم ولا الكافر في ابن السبيل ولم يلزم تعميم كغزاة واجتهد كزيد معهم ولا شيء لوارثه قبل القسم وضرب لمجهول فأكثر بالثلث وهل يقسم على الحصص قولان والموصى بشرائه للعتق يزاد لثلث قيمته ثم استؤني ثم ورث وببيع ممن أحب بعد النقص والإباية واشتراء لفلان وأبى بخلا بطلت ولزيادة فللموصى له وببيعه للعتق نقص ثلثه وإلا خير الوارث في بيعه أو عتق ثلثه أو القضاء به لفلان في له وبعتق عبد لا يخرجمن ثلث الحاضر وقف إن كان لأشهر يسيرة وإلا عجل عتق ثلث الحاضر ثم تمم منه ولزم إجازة الوارث بمرض لم يصح بعده إلا لتبين عذر بكونه في نفقته أو دينه أو سلطانه إلا أن يحلف من يجهل مثله أنه جهل أن له الرد لا بصحة ولو بكسفر والوارث يصير غير وارث وعكسه المعتبر مآله ولو لم يعلم واجتهد في ثمن مشترى لظهار أو لتطوع بقدر المال فإن سمى في تطوع يسيرا أو قل الثلث شورك به في عبد وإلا فآخر نجم مكاتب وإن عتق فظهر دين يرده أو بعضه رق المقابل وإن مات بعد اشترائه ولم يعتق اشتري غيره لمبلغ الثلث