وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قتل ودخل في جماعة استحلف كل خمسين والدية عليهم أو على من نكل بلا قسامة وإن انفصلت بغاة عن قتلى ولم يعلم القاتل فهل لا قسامة ولا قود مطلقا أو إن تجرد عن تدمية وشاهد أو عن الشاهد فقط تأويلات وإن تأولوا فهدر كزاحفة على دافعة وهي خمسون يمينا متوالية بتا وإن أعمى أو غائبا يحلفها في الخطإ من يرث المقتول وإن واحدا أو امرأة وجبرت اليمين على أكثر كسرها وإلا فعلى الجميع ولا يأخذ أحد إلا بعدها ثم حلف من حضر حصته وإن نكلوا أو بعض حلفت العاقلة فمن نكل فحصته على الأظهر ولا يحلف في العمد أقل من رجلين عصبة وإلا فموالي وللولي الاستعانة بعاصبه وللولي فقط حلف الأكثر إن لم تزد على نصفها ووزعت واجتزىء باثنين طاعا من أكثر ونكول المعين غير معتبر بخلاف غيره ولو بعدوا فترد على المدعى عليهم فيحلف كل خمسين ومن نكل حبس حتى يحلف ولا استعانة وإن أكذب بعض نفسه بطل بخلاف عفوه فللباقي نصيبه من الدية ولا ينتظر صغير بخلاف المغمى عليه والمبرسم إلا أن لا يوجد غيره فيحلف الكبير حصته والصغير معه ووجب بها الدية في الخطإ والقود في العمد من واحد تعين لها ومن أقام شاهدا على جرح أو قتل كافر أو عبد أو جنين حلف واحدة وأخذ الدية وإن نكل برىء الجارح إن حلف وإلا حبس فلو قالت دمي وجنيني عند فلان ففيها القسامة ولا شيء في الجنين ولو استهل باب البغي وما يتعلق به الباغية فرقة خالفت الإمام لمنع حق أو لخلعه فللعدل قتالهم وإن تأولوا كالكفار ولا يسترقوا ولا يحرق شجرهم ولا ترفع رؤوسهم بأرماح ولا يدعوهم بمال واستعين بمالهم عليهم إن احتيج له ثم رد كغيره وإن أمنوا لم يتبع منهزمهم ولنم يذفف على جريحهم وكره للرجل قتل أبيه وورثه ولم يضمن متأول أتلف نفسا أو مالا ومضى حكم قاضيه وحد أقامه ورد ذمي معه لذمته وضمن المعاند النفس والمال والذمي معه ناقص والمرأة المقاتلة كالرجل باب الردة الردة كفر المسلم بصريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه كإلقاء مصحف