وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه أو الجاني وما لم يبلغ فحال عليه كعمد ودية غلظت وساقط لعدمه إلا ما لا يقتص منه من الجرح لإتلافه فعليها وهي العصبة وبدىء بالديوان إن أعطوا ثم بها الأقرب فالأقرب ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون ثم بيت المال إن كان الجاني مسلما وإلا فالذمي ذوو دينه وضم ككور مصر والصلحي أهل صلحه وضرب على كل ما لا يضر وعقل عن صبي ومجنون وامرأة وفقير وغارم ولا يعقلون والمعتبر وقت الضرب لا إن قدم غائب ولا يسقط لعسره أو موته ولا دخول لبدوي مع حضري ولا شامي مع مصري مطلقا الكاملة في ثلاث سنين تحل بأواخرها من يوم الحكم والثلث والثلثان بالنسبة ونجم في النصف والثلاثة الأرباع بالتثليث ثم للزائد سنة وحكم ما وجب على عواقل بجناية واحدة كحكم لواحدة كتعدد الجنايات عليها وهل حدها سبعمائة أو الزائد على ألف قولان وعلى القاتل الحر المسلم وإن صبيا أو مجنونا أو شريكا إذا قتل مثله معصوما خطأ عتق رقبة ولعجزها شهران كالظهار لا صائلا وقاتل نفسه كديته وندبت في جنين ورقيق وعمد وعبد وعليه مطلقا جلد مائة وحبس سنة وإن بقتل مجوسي أو عبده أو نكول المدعي على ذي اللوث وحلفه والقسامة سببها قتل الحر المسلم في محل اللوث كأن يقول بالغ حر مسلم قتلني فلان ولو خطأ أو مسخوطا على ورع أو ولد على والده أنه ذبحه أو زوجة على زوجها إن كان جرح أو أطلق وبينوا لا خالفوا ولا يقبل رجوعهم ولا إن قال بعض عمدا وبعض لا نعلم أو نكلوا بخلاف ذي الخطإ فله الحلف وأخذ نصيبه وإن اختلفا فيهما واستووا حلف كل وللجميع دية خطإ وبطل حق ذي العمد بنكول غيرهم وكشاهدين بجرح أو ضرب مطلقا أو بإقرار المقتول عمدا أو خطأ ثم يتأخر الموت يقسم لمن ضربه مات أو بشاهد بذلك مطلقا إن ثبت الموت أو بإقرار المقتول عمدا كإقراره مع شاهد مطلقا أو إقرار القاتل في الخطإ فقط بشاهد وإن اختلف شاهداه بطل وكالعدل فقط في معاينة القتل أو رآه يتشحط في دمه والمتهم قربه وعليه آثاره ووجبت وإن تعدد اللوث وليس منه وجوده بقرية قوم أو دارهم ولو شهد اثنان أنه