وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ورجعت عليهما بما فوتاه من إرث وصداق وإن كان عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق أمة غرما للسيد ما نقص بزوجيتها ولو كان بخلع بثمرة لم تطب أو آبق فالقيمة حينئذ كالإتلاف بلا تأخير للحصول فيغرم القيمة حينئذ على الأحسن وإن كان بعتق غرما قيمته وولاؤه له وهل إن كان لأجل يغرمان القيمة والمنفعة إليه لهما أو تسقط منها المنفعة أو يخير فيهما أقوال وإن كان بعتق تدبير فالقيمة واستوفيا من خدمته فإن عتق بموت سيده فعليهما وهما أولى إن رده دين أو بعضه كالجناية وإن كان بكتابة فالقيمة واستوفيا من نجومه وإن رق فمن رقبته وإن كان بإيلاد فالقيمة وأخذا من أرش جناية عليها وفيما استفادته قولان وإن كان بعتقها فلا غرم أو بعتق مكاتب فالكتابة وإن كان ببنوة فلا غرم إلا بعد أخذ المال بإرث إلا أن يكون عبدا فقيمته أولا ثم إن مات وترك آخر فالقيمة للآخر وغرما له نصف الباقي وإن ظهر دين يستغرق أخذ من كل النصف وكمل بالقيمة ورجعا على الأول بما غرمه العبد للغريم