وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كحياة من قتل أو حبه قبل الزنا لا رجوعهم وغرما مالا ودية ولو تعمدا ولا يشاركهم شاهدا الإحصان في الغرم كرجوع المزكي وأدبا في كقذف وحد شهود الزنا مطلقا كرجوع أحد الأربعة قبل الحكم وإن رجع بعده حد الراجع فقط وإن رجع اثنان من ستة فلا غرم ولا حد إلا إن تبين أن أحد الأربعة عبد فيحد الراجعان والعبد وغرما فقط ربع الدية ثم إن رجع ثالث حد هو والسابقان وغرموا ربع الدية ورابع فنصفها وإن رجع سادس بعد فقء عينه وخامس بعد موضحته ورابع بعد موته فعلى الثاني خمس الموضحة مع سدس العين كالأول وعلى الثالث ربع دية النفس فقط ومكن مدع رجوعا من بينة كيمين إن أتى بلطخ ولا يقبل رجوعهما عن الرجوع وإن علم الحاكم بكذبهم وحكم فالقصاص وإن رجعا عن طلاق فلا غرم كعفو القصاص إن دخل وإلا فنصفه كرجوعها عن دخول مطلقة واختص الراجعان بدخول عن الطلاق ورجع شاهدا الدخول على الزوج بموت الزوجة إن أنكر الطلاق ورجع الزوج عليهما بما فوتاه من إرث دون ما غرم