وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولا حد ويستبرئها من ذلك الوطء إذا ارتجعها ولا يرتجعها فى زمن الاستبراء بالوطء بل بغيره ومحل ارتجاعها في زمن الاستبراء بغير الوطء إذا كانت العدة الأولى باقية فإن انقضت العدة الأولى فلا ينكحها هو أوغيره بالعقد إلا بعد انقضاء الاستبراء فإن عقد عليها قبل انقضاء الاستبراء فسخ ولا يتأبد تحريمها عليه بالوطء الحاصل فى زمن الاستبراء للحوق الولد به وإن كان فاسدا وإن طلقها ثانية بعد خروجها من العدة لحقها طلاقه نظرا لقول ابن وهب إن الوطء مجردا عن نية رجعة فهو كمن طلق فى مختلف فيه كما في عب قال وهل هو رجعى وإن لم تثبت له رجعة وفائدة لزوم الطلاق بعده وتأتنف له عدة فيلغز بها من وجهين رجعى يؤتنف له عدة ولا رجعة معه أو بائن انتهى وجزم بن بالثانى كذا فى المجموع قوله وإلا يعلم الدخول حاصله أن الرجعة لا تصح إلا إذا ثبت النكاح بشاهدين وثبتت الخلوة ولو بامرأتين وتقارر الزوجان بالإصابة فإذا طلق الزوج زوجته ولم تعلم الخلوة بينهما وأراد رجعتها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة لأن من شرط صحة الرجعة وقوع الطلاق بعد الوطء للزوجة وإذا لم تعلم الخلوة فلا وطء ولا رجعة ولو تصادق كل من الزوجين على الوطء قبل الطلاق وأولى إذا تصادقا بعده وإنما شرط فى صحة الرجعة الوطء قبل الطلاق لأنه إذا لم يحصل وطء كان الطلاق بائنا فلو ارتجعها لأدى إلى ابتداء نكاح بلا عقد ولا ولى ولا صداق قوله بأن علم عدم الدخول أى كما إذا عقد على امرأة فى بلد بعيد وطلقها وعلم عدم دخوله بها لكونها لم تأت بلده ولم يذهب هو لبلدها قوله أو لم يعلم شىء أى كما إذا عقد على امرأة فى بلدها وطلقها ولم يعلم هل دخل بها أم لا قوله وأخذا إلخ يعنى إذا قلنا بعدم تصديقهما فى دعوى الوطء قبل الطلاق أو بعده فإن كل واحد يؤاخذ بمقتضى إقراره بالوطء وسواء إقرارهما بالوطء قبل الطلاق أو بعده قوله فيلزمه النفقة إلخ هذا مرتب على إقراره وقوله ويلزمها العدة إلخ مرتب على إقرارها والمراد أن من أقر منها بالوطء أخذ بمقتضى إقراره سواء صدقه الآخر أو لا