وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ليس المراد من النية حديث النفس الآتى لأنه يكفى وحده على الأظهر كما يأتي قوله فلا يكون رجعة اتفاقا أى باتفاق ابن رشد وغيره ما لم يصحبها قول كراجعت أو فعل كوطء قوله ولذا قال الشيخ وصحح خلافه قال بعضهم هذا هو المنصوص في الموازية والأول صححه فى المقدمات وهو مخرج عند ابن رشد واللخمى على أحد قولى مالك بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية ورده ابن بشير قوله فلا يحل له الاستمتاع بها أى فيما بينه وبين الله ولا يحل له أيضا أخذ شىء من ميراثها والفرق بين النكاح والرجعة حيث قلتم إن النكاح يصح بالهزل ظاهرا أو باطنا والرجعة تصح ظاهرا لا باطنا أن النكاح له صيغة من الطرفين فكان الهزل فيه كالعدم ولما ضعف أمر الرجعة لكون صيغتها من جانب الزوج فقط أثر هزله فيها فى الباطن فتدبر قوله بمحتمل من القول أى وإما بقول غير محتمل لها أصلا مع نية كاسقنى الماء وشبهه فهل تحصل الرجعة أو لا تردد فيه الأجهورى وغيره والظاهر الثانى كما يفيده ابن عرفة لأن إلحاق الرجعة بالنكاح أولى من إلحاقها بالطلاق لأن الطلاق يحرم والرجعة تحلل كذا فى الحاشية قوله أو فعل بلا نية حاصل الفقه أن الفعل مع النية تحصل به الرجعة وكذا القول مع النية سواء كان القول صريحا أو محتملا وأما الفعل وحده أو القول المحتمل وحده فلا تحصل بهما رجعة أصلا والقول الصريح وحده تحصل به الرجعة فى الظاهر لا الباطن وأما النية وحدها فإن كانت بمعنى القصد فلا تحصل بها رجعة اتفاقا وإن كانت بمعنى الكلام النفسي فقيل تحصل بها الرجعة فى الباطن لا الظاهر وقيل لا تحصل بها مطلقا قوله ولا صداق فيه أى وإن كان وطؤها من غير نية رجعة حراما ويلحق به الولد