وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما شأنها أن تستعمل في غيره كما تقدم قوله عند الفقهاء أي كما قال ابن عرفة وقال ابن الحاجب وابن شاس إنه ليس بكناية ولا صريح ومقتضى كلامهما عدم لزوم الطلاق بهذه الألفاظ ولو نوى به الطلاق والمعول عليه الأول فيلزم إذا نواه بالصوت الساذج أو المزمار وأما الصوت الضرب باليد فمن الفعل الذي يحتاج للعرف أو القرائن كما في الحاشية قوله أو أراد ينطق بالثلاث إلخ أي وأما لو أراد أن ينجز واحدة فقال أنت طالق ثلاثا فقيل يلزمه الثلاث في الفتوى والقضاء وهو قول مالك وسحنون وأما لو أراد أن يعلق الثلاث فقال أنت طالق ثلاثا وسكت ولم يأت بالشرط فلا شيء عليه كما في المواق عن المتيطي قوله لزمه الطلاق أي ولو لم يصل الخبر إليها قوله فيلزمه بمجرد كتابة طالق أي في صور ست وهي ما إذا أخرجه عازما أو مستشيرا أو