وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إذا عدم الطول للحرائر قوله على الراجح أي وهو قول ابن القاسم وذلك لأن الآخر لا يتحقق إلا بالموت ولا يطلق على ميت ولأنه ما من واحدة إلا ويحتمل أنها الأخيرة فكان كمن عم النساء قوله حل وطء الأولى أي ويرثها إذا ماتت وأما إذا ماتت الموقوف عنها فإنه يوقف ميراثه منها فإن تزوج ثانية أخذه وإن مات قبل أن يتزوج رد لوارثتها وإذا مات الزوج عمن وقف عنها فلا ترثه ولها نصف الصداق لتبين أنها المطلقة لأنها آخر امرأة له ولا عدة عليها ويلغز بها في مسألة موت الزوج فيقال شخص مات عن زوجة حرة مسلمة نكحها بصداق مسمى وأخذت نصفه ولا ميراث لها ولا عدة ويلغز بها أيضا إذا ماتت هي من وجهين فيقال ماتت امرأة ووقف إرثها وليس في ورثتها حمل والوجه الثاني ماتت امرأة في عصمة رجل ولا يرثها إلا إذ تزوج عليها قوله واختاره اللخمى أي وأما لو قال أول امرأة أتزوجها طالق وآخر امرأة أتزوجها طالق فإنه يلزمه الطلاق في أول من يتزوجها اتفاقا ويجري في آخر امرأة قول ابن القاسم وقول سحنون ولا يجري فيها اختيار اللخمى فتأمل قوله أي والمعتبر شرعا إلخ هذا إذا كانت اليمين منعقدة فلو كانت غير منعقدة حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول الدار فبلغ ودخلت لم يلزمه طلاق قوله إذ لا ولاية له إلخ أي لا ملك للزوج في العصمة حال النفوذ لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا