وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في الخرشي وفي حاشية شيخنا الأمير على عب أن له نكاح الإماء ولو قدر على التسري فإن عتقت الأمة التي تزوج بها فمقتضى قولهم إن الدوام ليس كالابتداء في المرأة التي في عصمته أن لا تطلق عليه وهذا هو المعتمد قوله فيمن أبوها كذلك أي ولو لم تقم بمصر قوله ولزم في الطارئة إلخ أي الموضوع أنه حلف لا يتزوج مصرية قوله فله بعد العمى تزوج من شاء ومثله لو قال حتى ينظرها فلان فعمى فلان أو مات فله أن يتزوج ما شاء ولو لم يخش العنت وقال ابن المواز لا يتزوج حتى يخشى الزنا ولم يجد ما يتسرى به وكل هذا إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان وأما لو قال كل امرأة أتزوجها من بلد كذا أو من قبيلة كذا فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان فعمى فإن اليمين لازمة ومتى تزوج من هذا البلد أو من تلك القبيلة بعد العمى طلقت عليه كما في البدر اه وعبارة الشارح تفيد ذلك قوله ولا يلزمه طلاق في الأبكار ما ذكره المصنف هو المشهور وهو قول ابن القاسم وسحنون ابن عبد السلام هو أظهر الأقوال وقليل يلزمه اليمين فيهما نظرا للتخصيص فيهما وقيل لا يلزمه فيهما وهذا القول حكاه جماعة واختاره اللخمى قوله حنث إلا إذا خشى إلخ أي فحينئذ له التزوج بحرة ولا شيء عليه وليس له التزوج بالأمة حيث أبيحت له الحرة إلا