وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المخالعة بدفع المال لزوجها أنها ما خالعته إلا عن ضرر وأقامت بينة على الضرر فإن الزوج يرد لها ما خالعها به وبانت منه هذا إذا كانت البينة شهدت بمعاينة الضرر بل وإن قالت لم نزل نسمع أنه يضاررها قوله أو بيمين مع شاهد إلخ محل كفاية اليمين مع الشاهد أو مع المرأتين إن كانت الشهادة بمعاينة الضرر كما قال الشارح لا بالسماع فلا بد من رجلين على المعتمد قوله فلا يعمل بالتزامها لذلك أي ولو أشهد عليها بينه قوله وبانت منه أي ما لم يعلق طلاقها على تمام المال أو صحة البراءة كما تقدم قوله أي بثبوت كونها قبل الخلع مطلقة إلخ أي كما لو وقع عليه طلاق بائن واستمر معاشرا لها من غير تجديد عقد قوله وهو دقيق أي لقول ابن رشد في نقله عن أشهب إذا خالعها لا يرد على الزوجة شيئا مما أخذه قال وهو الصحيح في النظر لأنه جعل الخلع شرطا في وقوع الطلاق الثلاث والمشروط إنما يكون تابعا للشرط وحيث كان تابعا له فيبطل لوقوعه بعد الخلع في غير زوجة وحينئذ فلا يرد ما