وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن حكم بما أشاروا عليه به كان حكمه نافذا قوله ولو لم يرض به الزوجان أو الحاكم أي أو كان الحكم الذي أوقعاه مخالفا لمذهبه إذ لا يشترط موافقتهما له في المذهب قوله ولا يلزم الزوج ما زاد حاصله أنه لا يجوز لهما ابتداء إيقاع أكثر من واحدة فإذا أوقعاه فلا ينعقد منه إلا واحدة لأن الزائد خارج عن معنى الإصلاح قوله وطلقا بما فيه المصلحة إن قلت إن كلام المصنف يفيد أنه يجوز للحكمين الطلاق ابتداء وهو يعارض ما يأتي له في باب القضاء من أن المحكم لا يجوز له أن يحكم في الطلاق ابتداء فإن حكم مضى حكمه والجواب أن ما هنا الطلاق ليس مقصودا بالذات من التحكيم بل أمر جر إليه الحال وإنما المقصود بالذات الإصلاح فلذا جاز لهما ابتداء الطلاق وما يأتي المقصود بالذات من التحكيم الطلاق فلذا لم يجز لغير القاضي الحكم فيه ابتداء قوله انظر شرح الشبرخيتي أي فإنه قال عند قول خليل وإن أساء فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر تأويلان لم نر في كلامهم رجوع قوله وعليه الأكثر للثاني فعلى المصنف تقديمه لأول التأويلين قوله أي نفذ حكمهما بأن يقول حكمت بما حكمتما به وأما إن قال نفذت ما حكمتما به فلا يرفع الخلاف قوله إقامة حكم واحد أي