وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشخص الضرر عن نفسه بدليل أن في الآية تقدير مضاف وهو واللاتي تخافون نشوزهن أي ضرر نشوزهن والخوف يصدق ولو بالشك قوله فضرب إن أفاد أي على طبق ما تقدم في وعظ الزوج لها والحاصل أنه يعظه أولا إذا جزم بالإفادة أو ظنها أو شك فيها فإن لم يفد ذلك هدده بالضرب فإن لم يفد ذلك ضربه إن جزم بالإفادة أو ظنها قوله ولا كلام لوليها قال المؤلف في تقريره هذا ظاهر في السفيهة فهو راجع لها دون الصغيرة فالكلام لوليها اه قوله حكمين من أهلهما أي لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطيب للإصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الفرقة أو الصحبة قوله فإن لم يمكن فأجنبيين فإن بعث أجنبيين مع الأمكان ففي نقض حكمهما تردد والظاهر نقضه لأن ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما واجب شرط كما في التوضيح قوله سواء حكم بطلاق أي بغير مال وقوله أو بمال أي في خلع قوله فلا يصح حكم النساء لأن الحكم حاكم وإمام مقتدى به ولا يصح الحكم من النساء ولا الاقتداء بهن لنقصهن في العقل والدين قوله فلا يصح حكم سفيه اعلم أن السفيه إذا كان مولى عليه كان غير عدل وإن كان أصلح أهل زمانه لأن شرط العدل أن لا يكون مولى عليه وإن كان مهملا فإن اتصف بما اعتبر في العدل فعدل وإلا فلا فقول الشارح فلا يصح حكم سفيه أي حيث كان مولى عليه أو مهملا غير عدل قوله والفقه بذلك أي فغير الفقيه لا يصح حكمه ما لم يشاور العلماء بما يحكم به