وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بها من يشاء أي كما صرح به ابن عرفة قوله الرجوع فيما وهبت أي سواء قيدت بوقت أو لا وكذلك لو باعت نوبتها للعلة المذكورة قوله لأنه مظنة كشف العورة لا يقال هذا يقتضي منع دخول النساء الحمام مؤتزرات بعضهن مع بعض لأنه يقال المرأة يحصل منها التساهل في كشف عورتها إذا كان زوجها حاضرا بخلاف ما إذا لم يكن حاضرا فلا يحصل عندها التساهل كذا في حاشية الأصل قال في الحاشية ثم إن مقتضى العلة جواز الدخول بالزوجات وكذا الإماء إذا اتصف كل بالعمى اه قوله لكن على أحد القولين أي والقول الآخر لابن الماجشون يكره في الزوجات ويباح في الإماء وهو ضعيف قوله قضى عليه للبكر بسبع الخ هذا هو المشهور ومقابلة أن البكر يقضى لها بسبع وللثيب بثلاث مطلقا تزوجها على غيرها أم لا وإنما قضى للبكر بسبع إزالة للوحشة فتحتاج لأمهال وتأن والثيب قد جربت الرجال إلا أنها استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي الثلاثة فلو زفت له امرأتان في ليلة فقال اللخمي يقرع بينهما وقيل الحق للزوج فهو مخير دون قرعة قال ابن عرفة الأظهر أنه إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت وإلا فسابقة العقد وإن عقدتا معا فالقرعة وإذا أوجبت القرعة تقديم إحداهما فإنها تقدم بما يقضى لها به من سبع إن كانت بكرا أو ثلاث إن كانت ثيبا ثم يقضي للأخرى قوله بما شاء أوقع ما على من يعقل اقتداء بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم ولما فيهن من نقص العقل قوله ولا تجاب البكر أو الثيب لأكثر ظاهرة ولو شرطت ذلك عند العقد لأنه شرط