وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في دار لسكناها وحدها ا ه والظاهر أن محل ذلك ما لم يحدث مقتض قوله وفيه نوع تكرار أي لعموم قوله الزيادة فإنها صادقة ولو لبعضهن ولكن المتبادر مما تقدم الزيادة عن اليوم والليلة مع التسوية للكل أو النقص مع التسوية لكل فلا تكرار فتأمل قوله لزوجها أي ويجوز العكس بأن يعطي الزوج زوجته شيئا على أن تحسن عشرته قوله وجاز شراء يومها منها أي لقول ابن عبد السلام اختلف في بيعها اليوم واليومين والأقرب الجواز إذ لا مانع منه ونقل عن ابن رشد الكراهة قوله لا بيع حقيقي أي لأنه ليس متمولا قوله وجاز له البيات عند ضرتها الخ وهل يجوز وطء من بات عندها حينئذ وهو ما اعتمده الأجهوري أو لا يجوز اقتصارا على قدر الضرورة وهو ما لغيره قوله فإن قدر لم يجز له البيات الخ ظاهرة كانت ظالمة أو مظلومة وهو كذلك على المعتمد قوله فله أن يرضى وأن لا يرضى قال عب انظر مفهوم الهبة كالشراء هل هو كذلك له المنع أو لا لضرورة العوضية قال بن والظاهر أن له المنع في الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة قوله فيخص