وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

توهين الإسلام إلا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها وليس لمن عليه دين يحل في سفره وهو قادر على أدائه أن يسافر لجهاد أو غيره إلا أن يأذن رب الدين قوله ولو بلغتهم دعوة النبي هذا هو المشهور وقيل لا يدعو للإسلام أولا إلا إذا لم تبلغهم دعوة النبي قوله ما لم يبادرونا للقتال أي ومثل ذلك إذا قل جيش المسلمين ومن ذلك كانت إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام قوله قوتلوا أي شرع في قتالهم وقوله وقتلوا أي جاز قتلهم إن قدر عليهم قوله إلا إذا قاتلا قتال الرجال اعلم أن للمرأة والصبي ثمانية أحوال لأنهما إما أن يقتلا أحدا أو لا وفي كل إما بسلاح أو غيره وفي كل إما أن يؤسرا أو لا فإن قتلا أحدا جاز قتلهما سواء قاتلا بسلاح أو لا أسرا أو لا وإن لم يقتلا أحدا فإن قاتلا بسلاح جاز قتلهما أيضا أسرا أو لا وإن قاتلا بغير سلاح فلا يقتلا بعد الأسر اتفاقا ولا في حال المقاتلة على الراجح فتدبر قوله المنعزل عن الناس يحترز به عن رهبان الكنائس المخالطين لهم فإنهم يقتلون واقتصار المصنف على استثناء تلك السبعة يفيد قتل الأجراء والحراثين وأرباب الصنائع منهم وهو قول سحنون وقال ابن القاسم لا يقتلون بل يؤسرون قال بن والظاهر أن الخلاف لفظي في حال وأن المدار على المصلحة بنظر الإمام قوله ولا دية عليه ولا قيمة إلخ أي لا فرق بين الراهب وغيره كما في ر وما في الخرشي من أن الراهب والراهبة يلزم ديتهما لأنهما حران فهو خلاف النقل كما في الحاشية