وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويحرم عند فقدهما والثالث شرط الوجوب فيسقط عند عدم ظن الإفادة ويشترط في النهي عن المنكر أيضا أن يكون مجمعا عليه أو مختلفا فيه ومرتكبه يرى تحريمه لا إن كان يرى حله أو يقلد من يقول بالحل قوله تحملا أي إن احتيج لذلك قوله وأداء أي إن كثر المتحملون وهل تتعين بالطلب حينئذ وهو ظاهر قول مالك وآية ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا قوله كالقيانة بالياء التحتية وهي الحدادة كما هو نسخة المؤلف قوله إن لم يكن له مال ظاهره أن ماله مقدم على مال المسلمين وهي طريقة لبعضهم والطريقة المشهورة أنه يفدي أولا بالفيء ثم مال المسلمين وهو كواحد منهم ثم ماله وسيأتي تفصيل ذلك في آخر الباب قوله ولو أتى على جميع أموال المسلمين أي ولا يتبع بشيء في ذمته ومحل بذل جميع أموال المسلمين في ذلك إن لم يحصل لهم ضرر بذلك وإلا ارتكب أخف الضررين قوله ولو عبدا وامرأة ومثل المرأة والعبد الصبي المطيق فيتعين على من ذكر بتعيين الإمام ويخرجون ولو منعهم الولي والزوج والسيد ورب الدين إن كان مدينا والمراد بتعينه على الصبي جبره عليه كما يجبر على ما به مصالحه لا عقابه على تركه قوله على من بقربهم محل ذلك إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو يهجمهم وإلا فلا يتعين عليهم قوله امرأة أو رقيقا أي أو غيرهما ممن لم يسهم له في الجهاد الكفائي قوله وتعين إيضا بالنذر أي كما تقدم التنبيه عليه تنبيه للوالدين منع الولد من السفر لفرض الكفاية ولو علما فلا يخرج له إلا بإذنهما حيث كان في بلده من يفيده وإلا خرج له بغير إذنهما إن كان فيه أهلية النظر ولهما المنع في فرض الكفاية ولو كانا كافرين في غير الجهاد وأما الجهاد فليس للكافرين المنع منه لأنه مظنة قصد