وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

رمي النائب عن العاجز فإن فيه الدم ولو رمى عنه في وقت الأداء إلا أن يصح العاجز ويرمي عن نفسه وقت الأداء وأما الصغير الذي يحسن الرمي فإن يرمي عن نفسه فإن لم يرم حتى فات وقت الأداء لزمه الدم قوله وأعاد الرمي بنفسه وفائدة الإعادة نفي الدم عمن لم يخرج وقته فإن لم يعد أثم واستمر الدم باقيا قوله أو ليلتين إن تعجل أي والتعجيل جائز مستوى الطرفين لا مستحب ولا خلاف الأولى كذا في الحاشية لكن في حق غير الإمام وأما هو فيكره له التعجيل قوله وإن ترك جل ليلة المراد أن غير المتعجل يلزمه الدم لترك جل ليلة من الليالي الثلاث والمتعجل لتركه من الليلتين وليس المراد جل ليلة من أي ليلة من الثلاث للمتعجل وغيره إذ المتعجل لا يلزمه بيات الثالثة والحاصل أن المقتضى لوجوب بيات الثالثة وعدم وجوبه قصد التعجيل وعدمه فإن قصد التعجيل فلا يلزمه بيات ولا دم وإن لم يقصده يلزمه البيات والدم إن ترك الليلة كلها أو جلها قوله ولو غربت الشمس أشار بهذا إلى أن شرط جواز التعجيل أن يجاوز جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام الرمي فإن لم يجاوزها إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمى الثالث كما قال الشارح لكن في حاشية الأصل نقلا عن كبير الخرشي ما ذكر من شرط التعجيل إن كان المتعجل من أهل مكة وأما إن كان من غيرها فلا يشترط خروجه من منى قبل الغروب من اليوم الثاني وإنما يشترط نية الخروج قبل الغروب من الثاني ثم إن من تعجل وأدركته الصلاة في أثناء الطريق هل يتم أو لا لم أر فيه نصا والإتمام أحوط وأما من أدركته الصلاة من الحجاج وهو في غير محل النسك كالرعاة إذا رموا العقبة وتوجهوا للرعي فالظاهر من كلامهم أن حكمهم حكم الحجاج اه