وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن خالف إلخ أي لكونه لم يترك واجبا كما تقدم قوله وكتأخيره الحلق ولو سهوا لبلده نص المدونة والحلاق يوم النحر أحب إلي وأفضل وإن حلق بمكة أيام التشريق أو بعدها أو حلق في الحل في أيام منى فلا شيء عليه وإن أخر الحلاق حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى كذا في البناني نقله محشى الإصل قوله ولو قربت أي كما هو سياق المدونة خلافا لمن قيدها بالبعد قوله لفعل الركن في غير أشهر الحج أي التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة قوله واستناب العاجز حاصل الفقه أن العاجز عن الرمي يؤمر بالاستنابة فإذا استناب سقط عنه الإثم والدم لازم له على كل حال لكن إن كان تأخير النائب عن وقت الأداء لغير عذر كان الدم عليه وإن كان لعذر كان على العاجز قوله ورمى عن صغير حاصله أن الصغير الذي لا يحسن الرمي والمجنون يرمي عنهما من أحجهما كما أنه يطوف عنهما وتقدم ذلك أول الباب فإن لم يرم عنهما إلى أن دخل وقت القضاء فالدم واجب عليه وإن رمى عنهما في وقت الأداء فلا دم أصلا بخلاف